د. صلاح عبد الرزاق

الإسلام في البيان السياسي للمعارضة العراقية 2002

من المناسب الإشارة إلى أن مفردة الإسلام كانت حاضرة في وثائق المعارضة العراقية أثناء فترة الكفاح ضد النظام البائد. ففي البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية، الذي انعقد في لندن للفترة 14-15 كانون الأول 2002 أي قبل أربعة أشهر من سقوط النظام في 9 نيسان 2003، نصوص واضحة تتحدث عن دور الإسلام في الدولة العراقية. وكان ذلك آخر مؤتمر للمعارضة العراقية، حيث اجتمع العديد من الأحزاب والحركات والشخصيات الإسلامية والكردية والقومية والليبرالية والشيوعية والعشائرية والعلمائية، شيعية وسنية، مسلمة وغير مسلمة. يمثلون جميع أطياف الشعب العراقي.

 تناول البيان السياسي مسألة الإسلام ودوره في مستقبل العراق، حيث أكد البند الثالث على ما يلي: (الدين الإسلامي من ثوابت الدولة العراقية، وأحكام الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع، ويؤكد المؤتمر على ضرورة الاهتداء بقيمه النبيلة ومثله السمحاء ومبادئه الخيرة، ومراعاة منهجه وتعاليمه في الثقافة والإعلام والمناهج التربوية، مع احترام جميع الأديان السماوية والمعتقدات الأخرى).

بالطبع لم تتكرر عبارة (مراعاة منهجه وتعاليمه في الثقافة والإعلام والمناهج التربوية) في أي نص آخر أو وثيقة أخرى بهذا الوضوح والدقة في التعبير عن أهداف قطاع واسع من المعارضة العراقية آنذاك. وكانت هذه العبارة قد تم اقتراحها من التيار الإسلامي الذي كان يلعب (وما زال) دوراً هاماً في الحياة السياسية العراقية. وبعد سقوط النظام اكتفى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بعبارة أكثر عمومية وربما أكثر غموضاً.

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004

بعد سقوط النظام الدكتاتوري وتشكيل مجلس الحكم الانتقالي في تموز عام 2003. قام هذا المجلس بوصفه أول سلطة عراقية تشكيل في العراق بعد سقوط النظام البعثي بتشكيل لجنة دستورية تتكون من مجموعة من السياسيين ورجال الدين والقانونيين تعمل على دراسة أفضل الآليات لصياغة دستور دائم للدولة. ويرى بعض السياسيين أنه لو تم الإبقاء على قانون إدارة الدولة لفترة عشر سنوات أو أكثر قبل سن الدستور الدائم، لكان أفضل للنظام السياسي والدولة الوليدة. ولأنه قانون كان يمكن تعديله حسب الحاجة والظروف ليناسب المرحلة التي يمر بها البلد. في حين أن الدستور الدائم لا يمكن تعديله إلا وفق شروط مستحيلة.

تضمن القانون مجموعة من الأسس والمبادئ التي صارت جزءاً من الدستور الدائم فيما بعد. وبقي العمل به من تاريخ صدوره في30 حزيران 2004 لغاية إقرار الدستور في 15 تشرين الأول 2005.

ورد في المادة الثالثة ((إن هذا القانون الأعلى للبلاد …. ولا يجوز إجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل من الأشكال حقوق الشعب العراقي ….. أو من شأنه أن يؤثر على الإسلام أو غيره من الأديان والطوائف وشعائرها)). ولم يوضح معنى (يؤثر على الإسلام)، فهل يقصد منه الانتقاص منه؟ أو الإساءة لثوابت الإسلام أو التعاليم والشعائر الإسلامية؟ أو المساس بدوره في الحياة العامة؟

تتحدث المادة (7) من القانون عن الإسلام ودوره في التشريع فتقول ((الإسلام دين الدولة الرسمي، ويعد مصدراً للتشريع،  ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها،  ولا مع مبادئ الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون،  ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية)).

إن عبارات مثل (الإسلام دين الدولة الرسمي) و (احترام الهوية الإسلامية) تتضمن المعاني التالية:

أولاً: من باب التوصيف الديني تؤكد هذه العبارة أن هوية البلد هي هوية إسلامية، وذلك عند تحديد الهوية الدينية للبلدان، إذ يقال دول مسيحية ودول إسلامية أو مسلمة. وأن أكثرية شعبها هو شعب مسلم يدين بالدين الإسلامي، مع وجود أقليات دينية أخرى.

ثانياً: على الصعيد الدولي والسياسة الخارجية، قد تحدد هذه العبارة مسار الدولة في علاقاتها الخارجية، مثلاً الانتماء إلى منظمات إسلامية معينة أي تضم دولاً ذات أكثرية إسلامية مثل (منظمة التعاون الإسلامي) التي تضم أكثر من خمسين دولة آسيوية وأفريقية مسلمة.

ثالثاً: على الصعيد الإعلامي والأدبي والفني يجب مراعاة القيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية بشكل لا تتعارض مع الدين الإسلامي من خلال:

-عدم الاستهانة بالمقدسات الإسلامية كالقرآن والسنة الشريفة والكعبة والأذان والمسجد والحسينية والعتبات المقدسة والمراقد الدينية والهلال وغيرها مما تعتبر رموزاً إسلامية.

-عدم الاستهانة بالعقائد الإسلامية كالتوحيد والنبوة أو بالشعائر الإسلامية كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، أو الطقوس المذهبية كالمجالس الحسينية ومراسم عاشوراء أو غيرها.

-عدم الاستهانة بالشخصيات الدينية والإسلامية كالأنبياء وخاصة النبي محمد (ص) وبالأئمة المعصومين (ع) وبالصحابة والتابعين ومؤسسي المذاهب الإسلامية، وبالشخصيات التاريخية الشهيرة وخاصة في عصر صدر الإسلام، وبالعلماء ومراجع الدين وزعماء الحوزات العلمية.

-إن أي تجاوز أو ازدراء بالرموز والشخصيات والعقائد الإسلامية سيعتبر جريمة من الكاتب أو الفنان المسلم، ويعاقب عليها القانون.

رابعاً: على الصعيد الإداري يجب على قوانين الدولة والتشريعات النافذة فيها أن تأخذ هذا الأمر بالحسبان في تحديد يوم العطلة الأسبوعية أي يوم الجمعة. وكذلك التعطيل في الأعياد الإسلامية كعيدي الفطر والأضحى، واعتبار بعض المناسبات الإسلامية يوم عطلة رسمية مثل الأول والعاشر من محرم، يوم المولد النبوي الشريف، أو ذكرى الإسراء والمعراج والغدير، وغيرها.

خامساً: على الصعيد القانوني سيجري فرض قيود خاصة عبر تشريعات معينة في بعض الحالات والمناسبات الإسلامية مثلاً منع الإفطار العلني في شهر رمضان، أو منع بيع الخمور في أوقات محددة أو أيام معينة، أو عدم تقديم الخمور في الحفلات الرسمية أو الدوائر الرسمية أو وسائل النقل الحكومية كالطائرات والقطارات والسفن.

سادساً: على الصعيد التعليمي يجب رعاية الموازين الإسلامية في المناهج التعليمية لكافة المراحل الدراسية بشكل لا تتضمن أية إساءة للإسلام أو القيم الإسلامية أو تشجع على عدم احترام عقائد المذاهب الإسلامية وشعائرها.

سابعاً: على الصعيد الصحي يجب رعاية الموازين الإسلامية في الصحة العامة مثلاً في أهمية توفير طعام حلال للمسلمين في العراق، أي أن يكون اللحم مأخوذاً من حيوان مذبوح حسب الطريقة الإسلامية، أو عدم وجود مواد محرمة كالكحول أو شحوم خنزير في المعلبات والمعجنات، والمشروبات والأطعمة الجاهزة والمستوردة.

عبارات غامضة

ينص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في المادة السابعة على منع سَن أي (قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها). وهي عبارة تتسم بالغموض حين يصبح الإجماع أمراً متعذراً في المذاهب الإسلامية. كما أن اختلاف الاجتهادات الإسلامية يعرقل وجود اتفاق على الكثير من القضايا وخاصة المستحدثة. ولا يوضح القانون أي المذاهب يتبع في المحاكم والعقود وغيرها من المعاملات اليومية.

 فكان على المشرعين العراقيين (لجنة صياغة الدستور) تجنب حدوث تفسيرات وتأويلات ومشاكل وتوضيح هذه المادة بشكل تفصيلي، مثلاً:

– وضع آلية معينة تختص بتفسير هذه المادة مثلاً تشكيل لجنة من الفقهاء من مختلف المذاهب تقوم بالأخذ بأفضل الاجتهادات والفتاوى التي تتناسب والمشكلات المعروضة والأوضاع المستجدة، بشكل يمكن من خلاله إدارة دولة عصرية.

-تكليف المحكمة الاتحادية مهمة تفسير ماهية الثوابت المجمع عليها. ونقترح انضمام مجموعة من الفقهاء إلى المحكمة لإبداء الرأي في القضايا الفقهية والعقائدية.

-أن يجري تقنين الشريعة على شكل قوانين معاصرة تتضمن أبواباً ومواد وبنوداً مثل القوانين الوضعية.

-أن يجري حصر اعتماد الشريعة مصدراً رئيسياً في التشريع على محاكم الأحوال الشخصية، حيث يراجع أتباع كل مذهب محاكمهم الخاصة بهم (شيعية، سنية،….).

كما أن عبارة (الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي) غامضة أيضاً، فهل يقصد بها الثقافة الإسلامية؟ علماً بأن الثقافة مادة متحركة ومتغيرة من زمن إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر. فثقافة الستينيات غير ثقافة التسعينيات وهي غيرها اليوم. وما كان مستهجناً قبل ثلاثين عاماً، صار اليوم عادياً، وهكذا. كما أن مفهوم الثقافة يتضمن العديد من العناصر كالدين والعادات والتقاليد، والأعراف، والموروث الشعبي وغيره.

وهل يقصد بالهوية الإسلامية هي مجموعة التقاليد والعادات الإسلامية؟ إذ توجد هناك أعراف وعادات متفاوتة بين المسلمين العراقيين أنفسهم، مثلاً عادات العرب في الجنوب قد تختلف عن عادات العرب في غرب العراق، وعادات المسلمين العرب قد تختلف عن المسلمين الأكراد. كما أن عادات المسلمين العراقيين تختلف عن عادات غير المسلمين من العراقيين.

الإسلام مصدر رئيس للتشريع

لقد اعتبرت كثير من الدساتير العربية والإسلامية (الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع)، لكن بعضها كدساتير مصر وسوريا والكويت وقطر والبحرين نصت على اعتبار أن (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع). وفي العراق هناك من يرغب في جعل الشريعة مصدراً رئيساً للتشريع، بل هناك قسم يريد أن تكون الشريعة المصدر الوحيد للتشريع.

 ففي استطلاع نشرته صحيفة الصباح بتاريخ 16 حزيران 2005 ذكر 49,6% أنهم يرغبون في أن يكون الإسلام مصدراً أساسياً للتشريع. فيما ذكر 18,4% أن يكون الإسلام أحد مصادر التشريع، أي بلا أولوية للإسلام. ويريد 13,3% أن يكون الإسلام المصدر الوحيد للتشريع. من ذلك يتبين أن 81,3% من العراقيين يريدون الإسلام مصدراً للتشريع، و62,9% يرغب في أن يكون الإسلام مصدراً رئيسياً للتشريع في العراق.

لسنا في هذا البحث بصدد مناقشة فلسفة التشريع أو أهمية الشريعة الإسلامية في القوانين والدساتير المعمول بها في الدول العربية والإسلامية، لكننا نريد أن نوضح ما تختزنه عبارة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) إذا وردت في الدستور العراقي، فإنها تعني:

 أولاً: أن يرجع المشرع العراقي إلى الشريعة الإسلامية أولاً عندما يريد أن يشرع قانون معين، ثم يستعين بالقوانين الوضعية الأخرى والتجارب الإنسانية والدستورية في العالم ثانياً. وهذا يعني هيمنة الشريعة الإسلامية على جميع القوانين القادمة التي تنظم جميع شؤون المجتمع والنشاطات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والفكرية.

ثانياً: إن عبارة (عدم سن أي قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها) تشير إلى إمكانية سن قوانين وضعية أي غير مستمدة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، لكنها لا تتعارض معها. وهذا شيء طبيعي، إذ توجد العديد من القضايا التي سكتت عنها الشريعة، أو لا توجد قواعد فقهية أو أصولية مناسبة لموضوع القانون يمكن اعتمادها لسن القانون المطلوب مثلا قانون المرور وقانون الصحة العامة وقانون الخدمة المدنية والخدمة الخارجية وقوانين قوى الأمن والجيش وغيرها.

ثانياً: هذا يعني أن الشريعة الإسلامية ستلعب دورين، الأول: أن يجري اعتمادها أولاً في سن أي تشريع جديد. والثاني: أن لها حاكمية على القوانين السائدة حالياً أو التي ستشرع فيما بعد.

ثالثاً: أن يرجع القاضي العراقي إلى أحكام الشريعة الإسلامية عندما لا يجد نصاً قانونياً يعالج القضية المطروحة أمامه. كما يعود للشريعة المستشار القانوني والخبير الدستوري أو الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لأن القانون يسري على الجميع بلا استثناء.

رابعاً: أن تكون الشريعة مصدراً لتفسير أي من الألفاظ والعبارات القانونية التي ترد في القوانين المعمول بها في التشريع العراقي، مثلاً مصطلح العقد وشروطه وأركانه، سواء عقد النكاح، أو البيع، أو الشراكة، أو الهبة وغيرها. ففي مثل هذه الحالات يكون القاضي أو المشرع العراقي ملزماً بالعودة إلى تفسير الفقهاء المسلمين لهذه المصطلحات.

خامساً: يقصد بالتشريع الوارد في العبارة المذكورة هو القانون الذي تشرعه السلطة التشريعية (الجمعية الوطنية العراقية آنذاك) دون غيرها من المؤسسات والوزارات التي تصدر قوانين، وقرارات، وتعليمات، وأنظمة. وهذا يعني أن (الإسلام مصدر رئيس للتشريع) لا يشمل قوانين وتعليمات مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. أي بمعنى أن هذه المصادر التي تصدر قوانين وأنظمة لا تبدو ملزمة باعتماد الإسلام مصدراً لقوانينها وأنظمتها. كما يشمل ذلك أنها غير مشمولة بكون قوانينها وتعليماتها قد تعارض الشريعة الإسلامية. ولذلك يجب معالجة هذه القضية في الدستور القادم بحيث تكون الشريعة حاكمة على جميع التشريعات والقوانين والأنظمة.

سادساً: عدم إصدار أي تشريع أو قانون يتعارض مع أحكام وفتاوى أي مذهب من المذاهب الإسلامية في العراق (الشيعي، الحنفي والشافعي) طالما أنها كلها تمثل الإسلام، وطالما أن الدستور لم يحدد أي المذاهب يجب أتباعه في التشريعات والقضاء.

سابعاً: عدم تشريع ما يخالف الإسلام مثلاً منع تعدد الزوجات، كما جرى في تونس وتركيا، أو مساواة إرث الذكور والإناث كما في تركيا، أو السماح للمسلم بتغيير دينه واعتناق دين آخر، أو زواج المسلمة بغير المسلم، أو سن قانون (قتل الرحمة) الذي يسمح للطبيب إيقاف عمل الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، أو حقنه بمادة مميتة بطلب منه أو من عائلته، أو البغاء العلني والسري، أو الانحلال الأخلاقي كالإباحية والشذوذ الجنسي أو الزواج بالمحارم أو العري أو أي شكل من أشكال انتهاك القيم والأخلاق الإسلامية.

ثامناً: إن سريان هذا المبدأ على كل القوانين العراقية قد يؤدي إلى سن العقوبات والأحكام القضائية الخاصة بالجرائم والجنح وفق ما جاء في نظام الحدود والقصاص والتعزيرات الواردة في الشريعة الإسلامية.

تاسعاً: يجب إعادة النظر في جميع القوانين السابقة والتي ما تزال سارية المفعول. الأمر الذي سيؤدي إلى تعديل أو إلغاء القوانين السائدة أو المواد القانونية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عاشراً: ستتغير النتائج أعلاه فيما لو جرى اعتبار الإسلام (مصدراً للتشريع) إلى جانب المصادر الأخرى، أي بلا أولوية أو يكون الإسلام مصدراً أساسياً أو رئيسياً.

حرية الطوائف غير المسلمة

إن سريان مبدأي (الإسلام مصدر التشريع) و (عدم سن تشريع يخالف الإسلام) لا يعني بالضرورة حرمان الأديان الأخرى وأتباعها من التمتع بالحريات الدينية والعامة التي يضمنها الدستور والقوانين العراقية السارية. وتتمثل هذه الحريات بما يلي:

-ممارسة العبادات والطقوس والشعائر الخاصة بكل طائفة دينية أو معتقد.

-إنشاء الكنائس والمعابد الخاصة بكل طائفة، وحصولها على أية إعفاءات أو امتيازات تمنح للمساجد والحسينيات، سواء في التشييد، أو الإعمار، أو الصيانة أو التوسعة أو توفير الخدمات لها.

-تمتع أتباع هذه الطوائف بالعطل الدينية الخاصة بكل طائفة.

-يتمتع أتباع هذه الطوائف بجميع الحقوق الواجبات التي توجبها القوانين العراقية بلا تمييز.

-استلام أتباع هذه الطوائف للمناصب العليا في الدولة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرها دون تمييز، إلا إذا اشترط في الوظيفة شرط الإسلام، مثلاً قضاة المحاكم الإسلامية أو رئاسة دواوين الأوقاف الإسلامية أو تولية العتبات المقدسة.

-استخدام أتباع هذه الطوائف لغاتها الخاصة في ثقافتها ومطبوعاتها ووسائل إعلامها.

-تأسيس مدارس ونوادي وجمعيات خاصة بها، تمارس فيها ثقافتها وتستخدم فيها لغاتها.

-تأسيس محاكم خاصة بالأحوال الشخصية لهذه الطوائف، يراجعها أتباعها طواعية.

-وجوب احترام العقائد والمقدسات والكتب والرموز والشخصيات الدينية لهذه الطوائف.

-يلتزم أتباع هذه الطوائف بالقوانين والتعليمات الصادرة من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وإن كانت ذات صبغة إسلامية، مثلاً عدم الإفطار العلني في شهر رمضان، أو تناول الخمر في أماكن ممنوعة.

انتخابات الجمعية الوطنية

شارك في الانتخابات (110) أحزاب وكيانات سياسية، خرج (99) كياناً خاسرين. وبسبب وجود مواقف معارضة من الانتخابات وخاصة من السنة العرب، وتلكؤ سكان بعض المدن في تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين، ووجود توتر أمني وسياسي في بعض المناطق، جاءت نسبة المشاركين 58% من مجموع الناخبين. كما شارك فيها العراقيون المقيمون في الخارج حيث تم افتتاح مراكز اقتراع في سوريا وإيران والأردن ودولة الإمارات وبريطانيا، وهولندا، وأمريكا، والدانمارك.

من بين (275) مقعداً للجمعية الوطنية حصلت قائمة الائتلاف الموحد (الشيعي) على (140) مقعداً بنسبة 48%، وقائمة التحالف الكردستاني على (75) مقعداً بنسبة 27%، والقائمة العراقية على (40) مقعداً بنسبة 13%، وقائمة عراقيون على (5 مقاعد)، وبقية الأحزاب الصغيرة ومنها الأقليات حصلت على ما بين مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد.

 لجنة صياغة الدستور

تم تشكيل لجنة لصيغة الدستور في الجمعية الوطنية من قبل الأحزاب المشاركة في عضوية الجمعية. كانت لجنة صياغة الدستور مشكلة في البداية من خمسة وخمسين عضواً هم على وجه التحديد:

– ثمانية وعشرون عضوا من (قائمة الائتلاف العراقي)

– خمسة عشر عضوا من (التحالف الكردستاني)

– ثمانية أعضاء يمثلون (القائمة العراقية الموحدة)

-أربعة أعضاء يمثلون التركمان والآشوريين والمسيحيين واليزيديين.

ثم ارتؤي مشاركة السنة العرب لضمان التوافق الوطني، فتم إضافة (15) عضواً من (مؤتمر أهل العراق) و(17) مستشاراً كلهم من السنة العرب. وشاركوا جنباً إلى جنب مع أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبين. وبهذه العملية أثبت الشيعة والكرد حرصهم على مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في صوغ الدستور لأن الدستور يهم الجميع، وله تأثير على مستقبل وواقع الجميع. وبذلك صار نسبة تمثيل السنة مساوية لنسبة تمثيل الأكراد أي 21%.

 أعضاء لجنة صياغة الدستور

ترأس الشيخ همام حمودي لجنة صياغة الدستور التي ضمت اللجان الفرعية الآتية:

أولاً: لجنة المبادئ الأساسية

-أحمد الصافي (رئيساً).

-فؤاد معصوم.

-حميد مجيد.

-سامي أحمد.

-سامي العسكري.

-محسن القزويني.

-حنين قدو.

-عبد الهادي الحكيم.

-رياض كهية.

-طاهر البكاء.

ثانياً: لجنة الحقوق والواجبات العامة

-خضير الخزاعي (رئيساً) (١٩٤٨ -)

-منذر الفضل.

-كاميران خيري بك.

-أحمد وهاب.

-عباس البياتي.

-سامي عزارة آل معجون.

-زهراء الهاشمي.

-ناجحة عبد الأمير.

-نصار زغير.

-عبود العيساوي.

-وائل عبد اللطيف.

ثالثاً: لجنة شكل النظام ومؤسسات الدولة

-ثامر الغضبان (رئيساً) (١٩٤٥- )

-عادل ناصر.

-منيرة عبدول.

-نركز محمد أمين.

-سعد قنديل.

-أكرم الحكيم.

-نوري المالكي.

-نديم الجابري.

رابعاً: لجنة مؤسسات المجتمع المدني

-سعدي البرزنجي (رئيساً) (١٩٤١-٢٠١٢)

-ديندار شفيق.

-فريدون عبد القادر.

-علي الأديب.

-شيروان الوائلي.

-علي الدباغ.

-التفات الفتلاوي.

-راسم العوادي.

خامساً: لجنة الضمانات الدستورية

-حسين عذاب (رئيساً)

-حسين محمد طه

-دارا نور الدين

-إيمان الأسدي

سادساً: لجنة الأحكام الختامية والانتقالية

-عبد الخالق زنكنة (رئيساً) ( – ٢٠٢٣)

-نوري بطرس

-يونادم كنا

-عقيلة الدهان

بدأت اللجنة اجتماعاتها في 13 حزيران 2005 عبر لجان فرعية ست، توزعت على المحاور والأبواب الرئيسة في الدستور. وقد تم اعتماد قانون المرحلة الانتقالية كمادة أساسية للمناقشة وتدوين مسودة الدستور.

في 22 آب 2005 بدلاً من ١٥ آب ٢٠٠٥ استلم د. حاجم الحسني (١٩٥٤ -) رئيس الجمعية الوطنية مسودة الدستور من لجنة الصياغة، طبقاً لما ورد في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 (المادة 61/ الفقرة- أ)، بعد موافقة الجمعية الوطنية على تمديد مدة كتابة الدستور أسبوعاً واحداً. وقد اتخذ القرار في جلسة شهيرة عقدت قبل منتصف ليل 15آب 2005، وبحضور هيئة الرئاسة التي صادقت فوراً على قرار الجمعية الوطنية كي يكتسب القرار شرعية قانونية.

رغم مشاركتها في لجنة صياغة الدستور، اعترضت الأطراف السنية على مسودة الدستور متهمة إياه بعدم محافظته على وحدة البلاد، وأن الفيدرالية تؤدي إلى تقسيم العراق، وأن هوية العراق العربية غير واضحة، وأن الثروات العراقية ستكون بأيدي وتحت رحمة قرار الأقاليم الفيدرالية. وأصدرت الهيئات الإسلامية السنية فتاوى تدعو إلى رفض الدستور والتصويت بـ(لا) في الاستفتاء. فقد أصدرت (الهيئة العليا للدعوة والإرشاد والفتوى) وهي تجمع سني سلفي، فتوى تعلن فيها رفضها للدستور (لأنه لا يحقق المساواة بين العراقيين). وجاء إصدار (الفتوى بالتصويت على رفض الدستور موافقة مع جميع السنة).[1] ويشير هذا النص إلى أن الهيئة اتخذت قرارها برفض الدستور وأصدرت فتوى بذلك بناء على موافقة أهل السنة، أي أن الفتوى ذات طبيعة طائفية بحتة، ترسخ الاستقطاب الطائفي السني ضد العملية السياسية برمتها، وأهمية توحيد الصف السني ضد بقية مكونات الشعب العراقي. إذ كان يفترض بهيئة دينية أن تعتمد أسساً إسلامية وشرعية واستدلالات فقهية كما هو شأن الفتاوى التي تصدرها المؤسسات الإسلامية السنية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  صحيفة الصباح / العدد: 675 الصادر في 10/10/2005، ص 4.