تقديم المشورة للحكومة العراقية حول الإعداد للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية
منذ عام 2014، كان العراق مسرحاً لفظائع مروعة ارتكبها تنظيم داعش ضد طوائف عرقية ودينية التي يعدها التنظيم طوائف خارجة عن الإسلام حسب تفسيره المتشدد للإسلام. وعلى الرغم من عدم عَدِّ داعش كتهديد كبير في بادئ الأمر، إلا أن تمدد التنظيم وسيطرته على الفلوجة في بداية عام 2014 وما تلاها من هجمات في عموم المحافظات ، صيف العام نفسه الذي شهد بسط نفوذ التنظيم وسيطرته على العديد من المدن الكبرى لاسيما الموصل وتكريت؛ مما أدى إلى لفت انتباه العالم مدركاً خطره. وبعد السيطرة على مدينة الموصل، أعلن التنظيم عن الخلافة ونصّب ( إبراهيم عواد السامرائي) المكنى (أبا بكر البغدادي) كخليفة له، وباشر بتجاوز الحدود المعقولة والمعتدلة للمذاهب الإسلامية إذ اعتمد باضطهاد كل من وقف ضده معتمداً بذلك على تفسيراته المتطرفة للإسلام .
في الأشهر التي تلت شهد العالم أحداث قتل جماعي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية، وتهجير قسري، واسترقاق جنسي لمختلف الاقليات لاسيما ما عانى منه الأيزيديين[1]، والمسيحيين الآشوريين[2]، والشيعة[3]، من لدن تنظيم (داعش) الذي استهدف بنحوٍ رئيس الكاكائيين والأكراد والصابئة المندائيين أيضاً، وقد أدى تهجير قسري لفئات متعددة لاسيما من المسيحيين من الموصل وتدمير ثقافتهم وأماكنهن الدينية؛ وفي هذا السياق فقد اكد بعض المختصين والمحللين بتوقع أن هذا قد يعني نهاية الديانة المسيحية في العراق[4]. وفي الوقت نفسه استخدام هذا الانهيار في البنية الاجتماعية فقد تم غسل أدمغة العديد من الأطفال الأيزيديين المخطوفين ليصبحوا جنوداً في ما يُعرَف بأشبال الخلافة[5]، بينما تم تدمير عددٍ كبير من الأضرحة الشيعية والمساجد التي تعود لقرون خلت[6]، أجبرت هذه الأعمال القاسية والوحشية، ووصف وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) إلى القول بأن الأفعال التي ارتكبها هذا التنظيم هي جريمة إبادة جماعية قابلها تصويت في مجلس النواب الأمريكي بالاجماع على اعتبار هذه الأعمال إبادة جماعية في شهر آذار/مارس عام 2016[7].
في غضون عامي 2015 و2016 خَسِرَ تنظيم (داعش) أراضي واسعة في العراق بسبب العمليات العسكرية التي خاضتها قوات الأمن العراقية مدعومة من التحالف الدولي، وباتت الموصل هي المدينة الكبيرة الوحيدة التي لا يزال التنظيم يسيطر عليها في العراق، ويتطلع العديد من المختصين والمحللين الى فترة ما بعد القضاء على تنظيم (داعش)؛ لأن هذه الفترة تمثل انطلاقة مهمة في العمل على تقديم قادة تنظيم (داعش) إلى العدالة، مع الأخذ بنظر الاعتبار النداءات الدولية بالتسليم بأن جرائم (داعش) تعتبر إبادة جماعية.
يسعى هذا التقرير لتقديم المشورة للحكومة العراقية حول كيفية التعامل مع هذه القضية وكذلك معرفة الآليات والاستعدادات اللازمة لكسبها الشمولية والسرعة والأهم من ذلك هو معرفة مدى جدوى مساعي الحكومة العراقية في مقاضات قادة التنظيم بارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدولية – نظام روما الأساسي والمواد ذات الصلة بمقاضاة تنظيم (داعش):
إذْ يتكون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من (128) مادة تشرح الجرائم التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة، وهيكل المحكمة، وإجراءات التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن مسائل أخرى حيوية ومهمة لمهام المحكمة.
وعلى وفق المادة (5) من نظام روما الأساسي تقع الجرائم الآتية ضمن السلطة القضائية للمحكمة:
- جرائم الإبادة الجماعية.
- الجرائم ضد الإنسانية.
- جرائم الحرب.
- جرائم العدوان.
وعلى وفق الاختصاصات المذكورة آنفاً فأن جريمة الإبادة الجماعية هي القضية الرئيسة التي تعتزم الحكومة العراقية رفعها ضد تنظيم داعش؛ لذا فإن المادة السادسة التي تعرف الإبادة الجماعية ذات أهمية كبيرة لهذا التقرير، ومع ذلك فإن العديد من جرائم الإبادة جماعية التي قام بها تنظيم (داعش) تندرج أيضاً ضمن الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب؛ لهذا السبب فإن المادتين (7 و8) التي تُعنَى بهذه الجرائم تعدُّ ذات صلة أيضاً. أما جرائم العدوان فهي تطلق على فعل العدوان المرتكب من قبل دولة ضد دولة أخرى، وهذه غير قابلة للتطبيق ولا تلائم سياق ما يحدث في العراق.
وتعرف الإبادة الجماعية تحت بند المادة (6) من نظام روما الأساسي بأنها (أي فعل من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو مجموعة دينية) من خلال بعض الجرائم الآتية:
- قتل أعضاء من الجماعة.
- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأعضاء الجماعة.
- إخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها كلياً أو جزئياً بنحوٍ متعمّد.
- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى[8].
يتم تعريف الجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي بأنها (عدد من الأفعال التي ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، ويمكن أن تشمل هذه الأعمال القتل، والإبادة، والاستعباد، والترحيل القسري، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والإكراه على البغاء والاسترقاق الجنسي) وهي لا تقتصر على هذه الأعمال فحسب[9].
وتُعرَّف جرائم الحرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي بأنها (عدد من الجرائم التي ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة، أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم التي تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية (جنيف) لعام 1949 مثل القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وإجراء تجارب بايولوجية، والتدمير المفرط للممتلكات والاستيلاء عليها بشكل لا تبرره الضرورة العسكرية، وأخذ الرهائن، وإرغام أسرى الحرب والجماعات المحمية الأخرى على الخدمة في القوات المسلحة لقوة معادية، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى للقوانين و أعراف الحرب[10].
وكما هو موضح في المواد (11 و12 و13) فإن المحكمة لا تمارس سلطتها القضائية إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام الأساسي (1 تموز/يوليو عام 2002) أو في التأريخ الذي يلي تحوّل دولة إلى طرف في النظام الأساسي، ما لم تعلن الدولة عن السماح بتطبيق النظام الأساسي بأثر رجعي، وبدلاً من ذلك، فإن هناك حاجة إلى قرار من لدن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض الولاية القضائية على دولة غير موقعة على الاتفاق[11].
ويمكن توضيح ملخص وبصورة موجزة وحيوية، لكيفية عمل المحكمة الجنائية الدولية لاسيما وفق نظام روما الأساس في تغطيتها لقواعد المحكمة ولوائحها من أجل ضمان مساهمة ناجحة و فعالة في المحكمة.
جمع المطبوعات والدعايات والبيانات العامة لتنظيم (داعش) يوفر الدعم لقضية اتهام التنظيم بالإبادة الجماعية: بالمقارنة مع الأنظمة والمنظمات المسؤولة عن عمليات الإبادة الجماعية في الماضي، يعدُّ داعش فريداً من نوعه لامتلاكه الدهاء في استخدام وسائل الإعلام الحديثة وانفتاحه المطلق في عرض وحشيته، فمنذ إعلان الرقة كعاصمة للتنظيم في سوريا عام 2013، قام داعش بإظهار مقاتليه وهم يقتلون المعارضين وغير المرغوب فيهم أو يدمرون الأماكن المقدسة لأولئك الذين يخالفون معتقداته في مقاطع فيديو عالية الجودة، ويُبرِّرُ مثل هذه الأعمال في منشوراتهم مثل مجلة (دابق).
وقد واصل التنظيم هذا الاتجاه خلال هجومها على العراق في عام 2014، ونشر العديد من أشرطة الفيديو عن مقاتليه وهم يقومون بعمليات إعدام جماعية للمسيحيين، والأيزيديين، والشيعة، والجماعات الأخرى، لم تقم التصريحات الرسمية لقيادة التنظيم بتبرير هذه الأفعال فقط، ولكنهم -القادة- أيدوا مثل هذه الأعمال، فضلاً عن دعمها لعمليات الاستعباد الجنسي[12].
على الرغم من بشاعة هذه الفديوات الدعائية، إلّا أنّها قد تشكل المفتاح نحو محاكمة المجموعة قضائياً من خلال إثبات نية الإبادة الجماعية، إذ ستكون عملية إثبات النية مع وجود الكثير من الأدلة التي تظهر على فعل الإبادة الجماعية زائدةً عن الحاجة، ومع ذلك غالباً ما يشارك الكثير في عمليات القتل الجماعي إما بنية تدمير جماعة أخرى، وإما بدافع الانتقام بسبب الأوامر أو بسبب الحروب، وبالمثل حتى حينما تكون هناك سياسة تستهدف على وجه التحديد مجموعة ما، فإن التمييز بين هدف التدمير أو التهجير يمكن أن يكون صعب التحديد، ويمكن أن تُعَدَّ أعمال العنف والترهيب التي تهدف إلى تشريد الناس كنية لتدمير جماعة ما، وفي هذه الحالة فإنها تُعَدُّ كجرائم ضد الإنسانية بدلاً من الإبادة الجماعية.[13]
وقد أبرزت محاكمة اليوغوسلافي غوران يليسيتش -الذي عمل رئيساً لأحد مراكز الاعتقال أثناء النزاع البوسني- في عام 1999 في المحكمة الجنائية الدولية كيف أن قضية الإبادة الجماعية يمكن أن تنهار إذا لم يتم إثبات وجود النية بالأدلة الكفاية، وقد أطلق يليسيتش على نفسه اسم “الصربي أدولف”؛ للوحشية التي ارتكبت في معسكر لوكا، ووجهت له النيابة تهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد أقر يليسيتش بأنه مذنب في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكن ليس إبادة جماعية، ومن الناحية القانونية فإن الفرق هو:
- الضحايا تنتمي إلى مجموعة تم تحديدها.
- أن يكون مرتكب الجريمة قد ارتكبها كجزء من خطة أوسع لتدمير هذه المجموعة (إما محلياً أو عالمياً، طالما أنها تشكل جزءاً كبيراً من المجموعة)[14].
أفاد شهود عيان بأن يليسيتش -خلال قيادته لمعسكر لوكا- أطلق العديد من التعليقات حول رغبته في إبادة المسلمين وممارسة الانتهاكات الانسانية ضد الكرواتيين واستعباد أولئك الذين سيبقون على قيد الحياة، معرباً بذلك عن كراهيته تجاه المسلمين، ورغبته في تطهير المنطقة منهم ولاسيما في البلدة القريبة بركو (حيث أخذ غالبية الأسرى منها) لتصبح بلدة صربية بالكامل، وقد ورد أنه كان يشعر بالسعادة حين يقتل الأسرى بنحوٍ يومي، وتظهر وثائق المعتقل أن غالبية الضحايا كانوا من المسلمين[15].
ومع ذلك، فقد أفاد شهود عيان أيضاً بأن بعض الأسرى قد إطلق سراحهم والبعض الأخر قد قدمت لهم وثائق خروج على أسس تبدو عشوائية، فضلاً حينما تسلم يليسيتش السلطة في المعتقل، طلب ألَّا يقتل السجناء حتى يتمكن من استخدامهم في عمليات التبادل، وبذلك تحسنت معاملة السجناء. وخلصت الدائرة الابتدائية بأنه في ضوء النقص الواضح في السياسة الرسمية حول جرائم الإبادة الجماعية وتضارب أفعال يليسيتش مع نفسه حول الكيفية التي كان يعامل فيها الأسرى، فإن الدائرة الابتدائية لم تتمكن من الوصول إلى أن يليسيتش كان مدفوعاً بسوء النية في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، وقد رأت المحكمة الجنائية الدولية أنه كان شخصاً غير متزن ووجد نفسه مع سلطة كبيرة جداً لم يكن مستعداً لتسلمها[16]؛ لذلك لم يتم اتهام يليسيتش بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
تظهر حالة يليسيتش مدى ضيق تعريف الإبادة الجماعية، ويسلط الضوء على أهمية سوء النية في ما يتعلق بالتمييز بين الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؛ لهذا السبب يجب أن تكون الحكومة العراقية دؤوبة في جهودها في جمع دعايات داعش وتحليلها لإثبات النية في ارتكاب الإبادة الجماعية بنحوٍ لا يدع مجالاً للشك، وبما أن معظم هذه الدعايات على الإنترنت يجب على الحكومة أن تضمن أرشفة هذه المواد قبل أن يتم حذفها من الإنترنت، ويجب على الحكومة أن تلاحظ أيضا حالات قيام المسلحين بالإفراج عن الأسرى، وعلى وجه الخصوص يجب أن تقوم الحكومة بمحاولة إثبات أن الحالات التي يفرج فيها المتشددون عن كبار السن والعجزة[17] -الذين يصعب نقلهم ومن غير المرجح أن يكونوا ضمان لاستمرار الجماعة- أو بعد الحصول على فدية بسبب اعتبارات براغماتية[18]، وهذا لا يتوافق مع سوء النية في جريمة الإبادة الجماعية.
التأكد من أن التمييز والتقارب بين جرائم داعش: لقد أوضح ما مذكور آنفاً بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يُعرِّفُ الإبادة الجماعية[19] كفعل يقصد منه التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية[20]. إذ إن هذا التعريف في تحديد الإبادة الجماعية يعطي النيابة المرونة القانونية اللازمة لتحديد مجموعة متنوعة من الأعمال والسياسات تحت تعريف الإبادة الجماعية، ومع ذلك فإن العديد من الأفعال المحددة التي ارتكبتها هذه الجماعة تقع تقنياً تحت قبعة الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب وليس الإبادة الجماعية، وتماماً مثل القضية المذكورة آنفاً يجب إثبات أن هذه الجرائم قد ارتكبت مع هدف الإبادة الجماعية؛ وبذلك قد تكون المحاكمة مسألة صعبة.
على سبيل المثال: يتم تصنيف الاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي للنساء، في المقام الأول -ولكن ليس حصراً- بين الأيزيديين والنساء من الديانة المسيحية في حد ذاته كونها جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي المادة 7 (1، ز)، ومع ذلك، فإن أخذ هؤلاء النساء بعيداً عن مجتمعاتهن وقتل معظم الذكور البالغين، يظهر أن المتشددين “فرضوا تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة” كما هو موضح في المادة 6 (د). وبالمثل يأتي اختطاف العديد من الأطفال المنتمين في كثير من الأحيان إلى أقليات، وغسيل أدمغتهم ليصبحوا ما يعرف باسم (أشبال الخلافة) ضمن إطار المادة 8 (2، ت)[21]، ومع ذلك فإن خطف أدمغة هؤلاء الأطفال وغسلها يعني أنهم “نقلوا قسراً من جماعة إلى جماعة أخرى” كما هو موضح في المادة 6 (ه)، وفي كلتا الحالتين -وكذلك في الأعمال الأخرى مثل التهجير- فإن سياسة الجماعة هددت ببقاء طويل الأمد للمجتمعات التي تم استهدافها، ويمكن القول إن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب قد ارتكبت بهدف تحقيق الإبادة الجماعية للمجتمعات.
فعلى ما تقدم ينبغي للحكومة العراقية استكشاف الجدوى القانونية لمقاضاة أعضاء (داعش) وقادته بتهمة الإبادة الجماعية حتى لو كانت الجرائم المحددة لا تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية، ويجب على الحكومة تقييم الضرر في المجتمعات الذي ستعاني منه الجماعات المستهدفة على المدى القصير والطويل، وينبغي أيضاً تحليل كيفية اختلاف تعامل التنظيم مع المسلمين السنة -الذين عانوا أيضاً تحت حكمه- عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع غير أهل السنة لتحديد أيٍّ من أعمال التنظيم استندت إلى المستوى المجتمعي وأيها تستهدف مجموعات محددة.
المصادر:
(1 )Lauren Bohn, “’They Made us take the seat of Death’”, Foreign Policy Magazine, 19-September-2014, http://foreignpolicy.com/2014/09/19/they-made-us-take-the-seat-of-death/ , [Accessed 19-July-2016]
(2) Robert Spencer, “Islamic State murders 19 girls for refusing sex with jihadis, peddles sex slaves like ‘barrels of petrol’”, Jihad Watch, 06-August-2015, https://www.jihadwatch.org/2015/08/islamic-state-murders-19-girls-for-refusing-sex-with-jihadis-peddles-sex-slaves-like-barrels-of-petrol , [Accessed 14-July-2016]
(3) Zack Beauchamp, “What ISIS has to gain by tweeting these photos of a massacre”, Vox Magazine, 16-June-2014, http://www.vox.com/2014/6/16/5814900/isis-photos-horrifying-iraq , [Accessed 19-July-2016]
(4 )Christian Caryl, “Mosul’s Christians Say Goodbye”, Foreign Policy Magazine, 18-June-2016, http://foreignpolicy.com/2014/06/18/mosuls-christians-say-goodbye/ , [Accessed 19-July-2016]
(5 )Ash Gallagher, “The Islamic State’s Child Soldiers”, Al-Monitor, 03-April-2015, <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/lebanon-islamic-state-child-soldiers-syria-iraq-hrw-afp.html>, [Accessed 19-July-2016]
(6) James Rush, “Ancient shrines become latest casualties of ISIS rampage: Islamic extremists demolish mosques and temples as they spread their carnage through Iraq”, The Daily Mail, 07-July-2014, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2683087/ISIS-wages-war-Shia-Muslims-Extremists-demolish-ancient-mosques-temples-spread-carnage-Iraq.html>, [Accessed 19-July-2016]
(7) Elise Labott, Tal Kopan, “John Kerry: ISIS Responsible for Genocide”, CNN, 18-March-2016, <http://edition.cnn.com/2016/03/17/politics/us-iraq-syria-genocide/index.html>, [Accessed 12-July-2016]
(8) Werle Jessberger, Principles of International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 558-559
(12) Robert Spencer, “Islamic State murders 19 girls for refusing sex with jihadis, peddles sex slaves like ‘barrels of petrol’”, Jihad Watch, 06-August-2015, <https://www.jihadwatch.org/2015/08/islamic-state-murders-19-girls-for-refusing-sex-with-jihadis-peddles-sex-slaves-like-barrels-of-petrol>, [Accessed 14-July-2016]
(13) Antonio Cassese, Guido Acquaviva, Mary Fan, Alex Whiting, International Criminal Law: Cases & Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2013, p.209
(17) “Islamic State releases more than 200 captive Yazidis in Iraq”, Reuters, 08-April-2015, <http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-yazidis-idUSKBN0MZ19220150408>, [Accessed 15-July-2016]
(18) “Islamic State ‘releases Assyrian Christian Hostages’”, BBC, 22-February-2016, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35630196>, [Accessed 15-July-2016]
(19) (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأعضاء الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، (ه) نقل الأطفال عنوةً إلى جماعات أخرى.
(20) Werle Jessberger, Principles of International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 558
[21]) إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.